تنكح المرأة لأربع
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ: لِمالِها ولِحَسَبِها وَجَمالِهَا وَلِدِينِها، فاظفَر بذاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَداكَ))
رواه البخاري ومسلم
قال النووي رحمه الله تعالى:
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين.
«شرح مسلم» (52/10)
تعليقات
إرسال تعليق