وقت زكاة الفطر

وقت زكاة الفطر

زكاة الفطر مقدارها صاع من طعام. 
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فيما رواه البخاري عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط. وكونها صاعاً من طعام يشمل أي نوع كان من الأطعمة، فإذن الرز والبر والتمر والزبيب والأقط كله يجوز إخراج الزكاة منه لأنه طعام. 
وأما من تجب عليه فإنها تجب على كل واحد من المسلمين ذكراً كان أم أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، حراً كان أم عبداً. 
وأما وقت إخراجها فإن لها وقتين؛ وقت فضيلة، ووقت جواز. أما وقت الفضيلة فأن تؤدى صباح يوم العيد قبل الصلاة، وأما وقت الجواز فأن تؤدى قبل العيد بيومين. أما إخراجها بعد الصلاة فإنه محرم ولا يجزئ. 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فإذا أخرجت بعد الصلاة فقد فعلت على وجه لم يأمر الله به ولا رسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم: إن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إلا إذا كان الإنسان معذورا مثل أن ينسى إخراجها ولا يذكرها إلا بعد الصلاة، أو يكون معتمداً في إخراجها على من كان عادته أن يخرجها عنه ثم يتبين له بعد ذلك أنه لم يخرج، فإنه يخرج، ومثل أن يأتي خبر يوم عيدٍ مباغتاً قد لا يتمكن من إخراجها ثم يخرجها بعد الصلاة. 
ففي حال العذر لا بأس من إخراجها بعد الصلاة، وتكون في هذه الحال مقبولة؛ لأن الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها. وإذا كان هذا في الصلاة وهي من أعظم الواجبات المؤقتة ففيما سواها أولى.

(الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)