لا يجوز للساجد ان يرفع شيئا من اعضائه السبعة

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
لا يجوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أُمِرْتُ أنْ أسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: على الجبْهَةِ وأشارَ بِيَدِهِ عَلى أنفِهِ، واليدَيْنِ والرُّكْبَتيْنِ وأطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ)) رواه البخاري(812) ومسلم(490). فإن رفع رجليه أو إحداهما، أو يديه أو إحداهما، أو جبهته أو أنفه أو كليهما، فإن سجوده يبطل ولا يعتد به، وإذا بطل سجوده فإن صلاته تبطل.
(لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين 99/2) 
 
 
وقال أيضاً:
 "والسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوًا من أعضائه حال سجوده، لا يدًا ولا رجلاً ولا أنفًا ولا جبهة ولا شيئًا من هذه الأعضاء السبعة. فإن فعل: فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح، لأنه نقص عضوا من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها. وأما إن كان في أثناء السجود، بمعنى أن رجلاً حكته رجله مثلا فحكها بالرجل الأخرى، فهذا محل نظر، قد يقال: إنها لا تصح صلاته لأنه ترك هذا الركن في بعض السجود. وقد يقال: إنه يجزئه لأن العبرة بالأعم والأكثر، فإذا كان الأعم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه. وعلى هذا فيكون الاحتياط ألا يرفع شيئًا، وليصبر حتى لو أصابته حكة في يده مثلاً أو في فخذه أو في رجله، فليصبر حتى يقوم من السجود"
(الشرح الممتع 37/3)