حكم التمسح بالقبر النبوي او الحجرة النبوية


قال الامام النووي الشافعي رحمه الله:
ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب، وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه. وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم، ولقد أحسن السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله ما معناه: اتبع طرق الهدى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي في ما وافق الشرع وأقوال العلماء، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟!
(كتاب: "الايضاح في المناسك" للنووي ص161)



قال الإمام ابن قدامة المقدسي -إمام الحنابلة في زمانه- في كتابه «المُغْنِي» (468/5 ط دار هجر 2، 1412هـ): 
«ولا يُستَحَبُّ التَّمَسُّحُ بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبيله، قال أحمد: ما أعرفُ هذا. قال الأثرم: رأيتُ أهل العلم من أهل المدينة لا يمسُّونَ قبرَ النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون من ناحيةٍ فيُسَلِّمُون. قال أبو عبد الله -الإمام أحمد:- وهكذا كان ابن عمر يفعل». 
 
وقد نقل القاضي أبو يعلى الحنبلي - وهو من متقدمي الأصحاب- (ت: 458هـ) هذه الرواية وقال بعدها: «وهذه الرواية تدل على أنه ليس بِسُنَّةٍ وَضْعُ اليَدِ على القبر... ووجهها أن طريق القربة تقف على التوقيف ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الحَجَر الأسود: لولا أني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّلكَ ما قبَّلتُكَ».  
[«الروايتين والوجهين» تأليفه (215/1) ط المعارف الرياض ط 1، 1405هـ]